responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 83
اليمين على أداة تدل وضعًا على التكرار كقوله: كلما كلمته فعلي يمين أو كفارة أو مهما دخلت الدار فعلي يمين أو كفارة وأما متى ما فليست من صيغ التكرار، بل من صيغ التعليق فإذا قال: متى ما كلمته فعلي يمين أو كفارة فلا يلزمه كفارة إلا في المرة الأولى إلا أن ينوي التكرار فتتعدد الكفارة على حسب ما نوى، وأما متى بدون ما فلا تقتضي التكرار قطعًا كأن لو إذا. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك وص.

[مسألة]
إن قال: والله ثم والله لا أفعل كذا ففعله كذا فتكرر الكفارة ولو قصد بتكرار اليمين التأسيس لتداخل الأسباب عند اتحاد الموجب، والحاصل أنه إن نوى التأكيد فكفارة واحدة اتفاقًا، وإن نوى تعدد الكفارات لزمه على حسب ما نوى اتفاقًا، وإن نوى إنشاء يمين ثانية بلا قصد كفارات فالمشهور كفارة واحدة ولو في مجلسين، ومثل اليمين النذر المبهم والكفارة وأما العتق والطلاق فتتكرر إن قصد التأسيس، لا إن قصد التأكيد فلا يتكرر الطلاق، أما لزوم الطلاق عند قصد التأسيس فللاحتياط في الفروج، وأما العتق فلتشوف الشارع للحرية. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك وص وحاشية الخرشي.
[مسألة]
في المدونة من قال: والله لا أكلم فلانًا ولا أدخل دار فلان ولا أضرب فلانًا ثم فعل ذلك أو بعضه فإنما عليه كفارة واحدة، وكأنه قال: والله لا أقرب شيئًا من هذه الأشياء، ولو قال: والله لا أكلم فلانًا ولا أدخل دار فلان، ولا أضرب فلانًا ثم فعل ذلك أو بعضه فإنما عليه كفارة واحدة وكأنه قال: والله لا أقرب شيئا من هذه الأشياء، ولو قال: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أدخل دار فلان، والله لا أضرب فلانًا فعليه هنا لكل صنف فعله كفارة؛ لأن هذه ثلاثة أيمان بالله على أشياء مختلفة نقله المواق. اهـ من دس.
[مسألة]
إن قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا ففعله يلزمه طلاق من في عصمته، ثلاثًا وعتق من يملك رقبته من الرقيق، وصدقة بثلث ماله من عين أو عرض أو عقار حين يمينه، ومشي لحج لا عمرة وصوم عام، وكفارة يمين ومحل هذا إذا اعتيد الحلف بما ذكر من الطلاق، وما عطف عليه؛ لأن الأيمان تجري على عرف الناس وعادتهم فإن لم يجر عرف بحلف بعتق كما في بعض البلاد، أو لم يجر عرف يحلف بمشي لحج أو صدقة بثلث كما في مصر لم يلزم الحالف غير المعتاد والعبرة بعادة أهل بلده سواء اعتاد هو خلافهم أو لم يعتد شيئًا أو بعادته هو إن لم يعتادوا شيئًا؛ فإن لم تكن لهم ولا له عادة بشيء فلا يلزمه شيء سوى كفارة يمين، وكل هذا إن لم ينو شيئًا، وإلا عمل بنيته ولو في القضاء، فإذا جرى العرف بالحلف بكل مما تقدم، وحلف بأيمان المسلمين ونوى غير الطلاق أو غير العتق أو غيرهما، أو غير المشي عمل بنيته إذا كانت تلك النية قبل تمام الحلف بأن كانت أولاً أو في أثناء الحلف، وأما إذا نوى ذلك بعد الحلف فلا بد من إخراجه بأداة الاستثناء متصلاً باليمين. اهـ ملخصًا من در ودس وفي الأمير على عبد الباقي قال الطرطوشي: ليس لمالك في أيمان المسلمين كلام، وإنما اختلف المتأخرون، قال الأبهري: يلزمه الاستغفار فقط، وقيل: كفارة يمين، وقيل: ثلاث

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست